تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
لم تقو " ( 1 ) والأول منهما وإن كان ضعيف السند لقاسم بن محمد الذي هو مهمل إلا أن الثاني معتبر لكون المرسل من أصحاب الاجماع ، فايراد المصنف والشهيد الثاني وسبطه وصاحب الجواهر على الطائفة الثانية بضعف السند في غير محله ، وأما ما في الجواهر من أن الأول محتمل لإرادة عدم شئ عليه قبل حضور الشرط أو عدم الشاهدين أو نحو ذلك واليمين كالثاني . فيرده : إنه خلاف الظاهر ، فالحق أن يقال إن الأول من خبري الطائفة الثانية ضعيف السند ، والثاني قابل للحمل على إرادة اليمين جمعا بينه وبين الطائفة الأولى فيتعين ذلك ، وإن أبيت عن كونه جمعا عرفيا ، فاللازم طرحه وتقديم الأولى لجملة من المرجحات . وربما يستدل للقول الثاني : بمرسل ابن فضال المتقدم لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ، إذ الطلاق لا يقع معلقا على الشرط فكذا الظهار . وفيه أولا : إن الظاهر منه إرادة الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من الحيض وما شاكل . وثانيا : إنه لا يقاوم ما تقدم فالقول بالصحة أظهر .

حكم ما لو قيد الظهار بمدة معينة

ولو قيد الظهار بمدة معينة كيوم أو شهر كأن يقول : أنت علي كظهر أمي ، شهرا أو يوما أو سنة أو إلى شهر أو إلى سنة فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من كتاب الظهار حديث 3 .