شرح
لم تقو " ( 1 )
والأول منهما وإن كان ضعيف السند لقاسم بن محمد الذي هو مهمل إلا أن
الثاني معتبر لكون المرسل من أصحاب الاجماع ، فايراد المصنف والشهيد الثاني وسبطه
وصاحب الجواهر على الطائفة الثانية بضعف السند في غير محله ، وأما ما في الجواهر من
أن الأول محتمل لإرادة عدم شئ عليه قبل حضور الشرط أو عدم الشاهدين أو نحو
ذلك واليمين كالثاني .
فيرده : إنه خلاف الظاهر ، فالحق أن يقال إن الأول من خبري الطائفة الثانية
ضعيف السند ، والثاني قابل للحمل على إرادة اليمين جمعا بينه وبين الطائفة الأولى
فيتعين ذلك ، وإن أبيت عن كونه جمعا عرفيا ، فاللازم طرحه وتقديم الأولى لجملة من
المرجحات .
وربما يستدل للقول الثاني : بمرسل ابن فضال المتقدم لا يكون الظهار إلا على
موضع الطلاق ، إذ الطلاق لا يقع معلقا على الشرط فكذا الظهار .
وفيه أولا : إن الظاهر منه إرادة الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من
الحيض وما شاكل .
وثانيا : إنه لا يقاوم ما تقدم فالقول بالصحة أظهر .
حكم ما لو قيد الظهار بمدة معينة
ولو قيد الظهار بمدة معينة كيوم أو شهر كأن يقول : أنت علي كظهر أمي ، شهرا أو يوما أو سنة أو إلى شهر أو إلى سنة فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال :هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من كتاب الظهار حديث 3 .