تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك " ( 1 ) . ونحوه مضمره ( 2 ) . وصحيح حريز عنه - عليه السلام - : " الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفارة حين يحنث " ( 3 ) . وخبر ابن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : " إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، لزمه الظهار قال لها : دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل شيئا فقد لزمه الظهار " ( 4 ) . وهذه النصوص كما ترى ظاهرة في صحة الظهار المعلق على الشرط . ومنها ما يدل على عدم الصحة كخبر القاسم بن محمد الزيات : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : إني ظاهرت من امرأتي ، فقال - عليه السلام - : " كيف قلت ؟ " قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال - عليه السلام - لي : " لا شئ عليك ولا تعد " ( 5 ) . وموثق ابن بكير عن رجل قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فقال - عليه السلام - : " ليس عليك شئ " فقلت : إني أقوى على أن أكفر ، فقال - عليه السلام - : " ليس عليك شئ " فقلت : إني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين ، فقال : " ليس عليك شئ قويت أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من كتاب الظهار حديث 1 - 8 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من كتاب الظهار حديث 1 - 8 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من كتاب الظهار حديث 7 - ( 4 ) الوسائل باب 16 من كتاب الظهار حديث 12 . ( 5 ) الوسائل باب 16 من كتاب الظهار حديث 4 .