شرح
حمزة وأكثر المتأخرين ، واختار عدمه المرتضى والشيخ المفيد وابن البراج وسلار وأبو
الصلاح وابن زهرة والحلي الأظهر هو الأول
لأنه : قد مر في كتاب النكاح والطلاق أن مقتضى القواعد صحة العقود
والايقاعات المعلقة على الشرط والمراد به في المقام ما لا يعلم حصوله ، وعلى الصفة
والمراد بها ما علم تحققه ، والأول كما لو قال في المقام : أنت علي كظهر أمي إن دخلت
الدار أو فعلت كذا ، والثاني كما لو قال : أنت علي كظهر أمي إن جاء يوم الجمعة أو
انقضى الشهر ، أو نحوهما من التعليق على الوقت وغيره المتيقن الحصول ، وإنما نبني على
البطلان في صورة التعليق على الشرط في غير المقام للاجماع ، وحيث إنه مفقود في المقام
فمقتضى القاعدة هي الصحة هنا . وعليه فلا حاجة في صحته في صورة التعليق على
الصفة إلى تجشم دعوى الأولوية كما سيأتي .
ثم إنه قد تقدم في مبحث الطلاق أن الشرط المذكور في العقد أو الايقاع ، تارة
يعلق عليه الانشاء كالمثال المتقدم ، وأخرى لا يعلق عليه الانشاء بل إنما يذكر في العقد
للالزام والالتزام نظرا إلى أن الشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به ، ودليل المؤمنون عند
شروطهم الدال على وجوب الوفاء بالشرط إنما هو في القسم الثاني ولا ربط له بالقسم
الأول .
وعليه فما في المسالك وتبعه صاحب الجواهر من الاستدلال لصحة الظهار
المعلق على الشرط بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) في غير محله .
وأما النصوص الخاصة فمنها ما يدل على صحة الظهار المعلق على الشرط
كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " الظهار ضربان أحدهما
فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المهور .