تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وغير المدخول بها
شرح
خلاف المشهور بينهم هو الوقوع ، وعن ظاهر جماعة منهم الصدوق والإسكافي والحلي أو صريحهم عدم الوقوع . يشهد للأول : عمومات الكتاب والسنة ، وللثاني : ما دل على أنه لا يقع الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ، وقد مر عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها . واحتج للثاني في محكي المختلف : بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة . ويرده : ما أفاده من منع عدم الثبوت مع وجود العمومات ، واحتج له في المسالك : بانتفاء لازم الظهار الذي هو الالزام بأحد الأمرين الفئة أو الطلاق المعلوم انتفائه فيه وتنزيل هبة المدة منزلته قياس ، والمرافعة المترتبة على الاخلال بالواجب من الوطء . ويرده : ما أفاده من أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون مرافعة . فالعمدة فيه هو ما ذكرناه وبه يقيد الاطلاقات والعمومات وقد تقدم البحث فيه في كتاب النكاح في مبحث المتعة فراجع . ( و ) الثالث : الدخول ، فلا يقع الظهار ب‍ ( غير المدخول بها ) ذهب إليه الشيخ والصدوق وأكثر المتأخرين كما في المسالك ، وعن المفيد والمرتضى والحلي وجماعة عدم اعتباره فيقع بغير المدخول بها . ويشهد للأول : صحيح محمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - إنهما قالا في المرأة التي لم يدخل بها زوجها : " لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من كتاب الظهار حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني