تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وفي المتمتع بها ، والأمة ،
شرح
ويشهد به : نصوص منها ما تضمن أنه لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق كمرسل ابن فضال المتقدم وخبر الفضيل بن يسار : " ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق " ( 1 ) . ومرسل المسالك . ومنها النصوص المصرحة بذلك ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - وقد سأله عن كيفيته ؟ فقال : " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي وهو يريد الظهار " ( 2 ) . وحسن حمران عن - عليه السلام - : " ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " ( 3 ) . ومن الطائفة الأولى بضميمة فتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعته في الطلاق . الثاني : يشترط أن تكون منكوحة بالعقد فلا يقع بالأجنبية ولو علقه على النكاح بأن قال : أنت علي مثل ظهر أمي إن تزوجتك ، وفي المسالك هذا عندنا موضع وفاق . ويشهد به مضافا إلى أن الموضوع في الآية والنصوص الزوجة ، وإلى ما دل على أنه لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ، وقد مر في الطلاق بطلانه وإن علق على النكاح : صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل قال لأمه كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال - عليه السلام - : " ليس هذا بشئ " ( 4 ) . وهل يشترط ( في ) وقوع الظهار دوام العقد فلا يقع الظهار ب‍ ( المتمتع بها ) فيه
هامش
( 1 ) رواه المحدث البحراني في كتاب الظهار . ( 2 ) الوسائل باب 2 من كتاب الظهار حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من كتاب الظهار حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من كتاب الظهار حديث 1 .