وفي المتمتع بها ، والأمة ،
شرح
ويشهد به : نصوص منها ما تضمن أنه لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق
كمرسل ابن فضال المتقدم وخبر الفضيل بن يسار : " ولا يكون الظهار إلا على موضع
الطلاق " ( 1 ) . ومرسل المسالك .
ومنها النصوص المصرحة بذلك ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - وقد
سأله عن كيفيته ؟ فقال : " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت علي حرام
مثل ظهر أمي وهو يريد الظهار " ( 2 ) .
وحسن حمران عن - عليه السلام - : " ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة
شاهدين مسلمين " ( 3 ) .
ومن الطائفة الأولى بضميمة فتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب
وغيره على نحو ما سمعته في الطلاق .
الثاني : يشترط أن تكون منكوحة بالعقد فلا يقع بالأجنبية ولو علقه على النكاح
بأن قال : أنت علي مثل ظهر أمي إن تزوجتك ، وفي المسالك هذا عندنا موضع وفاق .
ويشهد به مضافا إلى أن الموضوع في الآية والنصوص الزوجة ، وإلى ما دل على أنه
لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ، وقد مر في الطلاق بطلانه وإن علق على
النكاح : صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل قال لأمه كل
امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال - عليه السلام - : " ليس هذا بشئ " ( 4 ) .
وهل يشترط ( في ) وقوع الظهار دوام العقد فلا يقع الظهار ب ( المتمتع بها ) فيه
هامش
( 1 ) رواه المحدث البحراني في كتاب الظهار .
( 2 ) الوسائل باب 2 من كتاب الظهار حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من كتاب الظهار حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 5 من كتاب الظهار حديث 1 .