وشرطه : سماع شاهدي عدل ،
شرح
المصاهرة ، وأن محارم النسب قد تكون الجدات وقد تكون غيرهن ، تكون الصور اثنتين
وسبعين ، ولا يخفى حكمها إذا لاحظت ما قررناه في الموضعين .
ولو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها ممن تحرم في حال لا مطلقا لا يقع
الظهار بلا خلاف ، لأن حكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام ، لأن تحريمها يزول
بفراق زوجته وهي كجميع نساء العالم المحرمة على المتزوج أربعا ، ويحل له كل واحدة
ممن ليست بمحرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع ، ولو قال :
كظهر أبي وأخي أو عمي لم يقع ، وفي المسالك هذا الحكم محل وفاق لأن الرجل ليس
محلا للاستمتاع ولا في معرض الاستحلال ، وكذا لو قالت : هي أنت علي كظهر أبي أو
عمي أو ما شاكل ، فإن الظهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعا ، وخبر السكوني ( 1 )
شاهد به وكذا مرسل ابن فضال الآتي .
شرائط وقوع الظهار
المقام الثاني : في شرائط الظهار ووقوعه ، وهي أقسام إذ بعضها يعتبر في الصيغة
وبعضها في المظاهر ، وبعضها في المظاهرة ، فالكلام في مسائل :
الأولى : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن ( شرطه سماع شاهدي عدل ) وفي الجواهر بل
الاجماع بقسميه عليه ، وفي المسالك استشكل في اعتبار العدالة فيهما .
ويشهد لاعتبار سماع الشاهدين وحضورهما : حسن حمران في حديث : قال أبو
جعفر - عليه السلام - : " لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار
إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من كتاب الظهار حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من كتاب الظهار حديث 1 .