شرح
التوسعة يلتزم به .
وأما صحيح زرارة فهو في حد نفسه وإن كان ظاهرا بدوا فيما ذكر لكنه بقرينة
اشتماله على ما لا يلزم ذكره اتفاقا فتوى ونصا وهو حرام ، وجواز تبديل ( مثل ) ب
( ك ) يحمل على عدم كونه مسوقا لبيان الحصر ، بل لبيان كيفية من كيفيات الظهار ،
مع أنه لا يصلح للمقاومة مع النصوص الصريحة في خلاف ذلك ، وأما صحيح جميل ،
فقوله هو الظهار ليس لبيان الحصر قطعا ولا شاهد به له ، فالأظهر وقوعه بالتشبيه بكل
جزء من أجزاء الأم حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة إذا أريد به الظهار .
وهل يعم الحكم ما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظ الظهر من اليد والبطن
والرأس وغيرهما ، أم لا ؟ ظاهرهم التسالم على الثاني ، وعن المختلف أن بعض علمائنا
قال بوقوعه .
واستدل للأول : بأن دليل إلحاق غير الأم بالأم مختص بالظهر ، ودليل إلحاق غير
الظهر بالظهر مختص بالأم ، فلا دليل على إلحاق التشبيه بغير الظهر من غير الأم
والأصل يقتضي عدم المشروعية ، ومرسل يونس وإن كان ظاهرا في كون غير الأم كالأم في
تحقق الظهار بالتشبيه بها سواء كان بالظهر أو غيره ، ولكن استناد الأصحاب إليه كي
ينجبر ضعفه غير معلوم بل من افتائهم في المقام بعدم الوقوع هو معلوم العدم ،
ومعلومية كون الظهار معنى متحدا ، لا تصلح مدركا للأحكام بعد عدم معلومية
المناطات فما أفاده المشهور أظهر .
ولو شبه امرأته بجملة المشبه بها ، كما لو قال : أنت علي كأمي أو مثل أمي ، وقصد
به الظهار لا التكريم والاحترام وما شابه ، فعن الشيخ - ره - اختيار الوقوع ، والأكثر على
العدم .
أقول : إن قلنا بعدم اعتبار ذكر الظهر ، فالوقوع ظاهر ، وذلك لدلالة ما دل على