تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
بتري ، ومحمد بن سليمان ضعيف أو مشترك بينه وبين الثقة وكذلك أبوه ، وحال سدير إلى الضعف أقرب منها إلى غيره ، وتبعه سبطه . وفيه : إنه وإن كان ضعيف السند إلا أنه منجبر بعمل من عرفت ، ويعضده مرسل يونس عنه - عليه السلام - عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال - عليه السلام - : " المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي علي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم ، فقال لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا قال هو كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة " ( 1 ) . واستدل للثاني : بأن الظهار مشتق من الظهر وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه ، وبصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في كيفية الظهار : " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي ، وهو يريد بذلك الظهار " ( 2 ) . وصحيح جميل المتقدم قال لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي ، قال - عليه السلام - : " هو الظهار " ( 3 ) . ولكن يرد الأول : أنه لا يصلح لمقاومة النص سيما بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود من غير مبدأها ، وإن شئت قلت : إن الظهار من الايقاعات الشرعية والأصل فيه قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، فلا بد فيه من ملاحظة الأدلة الدالة على مشروعيته سعة وضيقا ، ولا يلتفت إلى نفس هذه المادة ، فإذا دل الدليل على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من كتاب الظهار حديث 1 وأورد ذيله في 4 / 4 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من كتاب الظهار حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من كتاب الظهار حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 142 | السيد محمد صادق الروحاني