شرح
يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي استصحاب الحكم السابق ولا يلزم من جواز رجوعه
على هذا الوجه كونها رجعية مطلقا لجواز أن يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها
مطلقا ، بل عن المسالك هو الظاهر .
ولكنه يمكن أن يستدل للأول بوجهين :
الأول : إن مقتضى اطلاق قوله في صحيح ابن بزيع : وتكون امرأته ، ذلك فإنه إن
لم نقل بعودها إلى الزوجية كما في الرجعية من الأول حيث عرفت أنها زوجته ما لم تنقض
العدة ، فلا كلام في أن مقتضى اطلاق التنزيل منزلتها ترتب جميع الأحكام المترتبة على
الزوجة عليها .
الثاني : إنه قد حكم الشارع الأقدس بترتب أحكامه على العدة الرجعية أي على
المرأة ما دامت فيها ، فمقتضى ما دل على أنها تصير رجعية برجوعها في البذل ترتب تلك الأحكام وليس في أدلتها ما يوجب التقييد بالرجعية من الأول ، فالقول الأول أظهر .
تزويج أخت المختلعة في العدة
الرابع : هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الزوجة التي خلعها ؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة وهو في العدة ، أم لا ؟ وجهان بل قولان : يشهد للأول فيهما ما دل على الجواز في العدة البائنة ومنها المقام ، وفي خصوص أخت الزوجة ، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال - عليه السلام - : " قد برأت عصمتها منه وليس له عليها رجعة " ( 1 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من كتاب الخلع والمباراة حديث 1 .