تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا
شرح
للزوج على المختلعة ولا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها " ( 1 ) . وموثق أبي العباس عنه - عليه السلام - : " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول لأرجعن في بضعك " ( 2 ) ، فلا اشكال فيه . كما لا اشكال ( و ) لا كلام في أنها ( إذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا ) كما تشهد به النصوص المتقدمة إنما الكلام وقع في موارد : الأول : إن المحكي عن ابن حمزة والشهيد الثاني وسيد المدارك أنه يعتبر في جواز رجوعها فيما بذلت الاشتراط أو تراضيهما وإلا فلا يجوز له الرجوع ، ونفى عنه البأس في محكي المختلف . واستدل له : بأن الخلع عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما . ويرده أن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة هو جواز رجوعها مطلقا ، بل هو الظاهر منها بالخصوص ، لاحظ قوله : وإن شاءت أن يرد . . . الخ ، في صحيح ابن بزيع ، وقوله : إلا أن يبدو للمرأة ، في صحيح ابن سنان وقريب منهما في غيرهما . فالأظهر أن ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز الرجوع مطلقا هو الأظهر . الثاني : إنه هل يعتبر في صحة رجوعها فيما بذلت صحة رجوعه ؟ فلو كان الطلاق بائنا لكون المرأة غير مدخول بها أو يائسة لا يجوز لها الرجوع فيه كما عن الشيخ وجماعة بل ربما نسب إلى الأشهر ، وعن الروضة أنه المشهور ، أم لا يعتبر فيها ذلك ؟ كما هو ظاهر غير واحد من من أطلق جواز الرجوع كالمصنف - ره - في المتن والمحقق في الشرائع وغيرهما في غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من كتاب الخلع حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من كتاب الخلع حديث 3 .