وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا
شرح
للزوج على المختلعة ولا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها " ( 1 ) .
وموثق أبي العباس عنه - عليه السلام - : " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول
لأرجعن في بضعك " ( 2 ) ، فلا اشكال فيه .
كما لا اشكال ( و ) لا كلام في أنها ( إذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا )
كما تشهد به النصوص المتقدمة إنما الكلام وقع في موارد :
الأول : إن المحكي عن ابن حمزة والشهيد الثاني وسيد المدارك أنه يعتبر في جواز
رجوعها فيما بذلت الاشتراط أو تراضيهما وإلا فلا يجوز له الرجوع ، ونفى عنه البأس في
محكي المختلف .
واستدل له : بأن الخلع عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما .
ويرده أن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة هو جواز رجوعها مطلقا ، بل هو
الظاهر منها بالخصوص ، لاحظ قوله : وإن شاءت أن يرد . . . الخ ، في صحيح ابن بزيع ،
وقوله : إلا أن يبدو للمرأة ، في صحيح ابن سنان وقريب منهما في غيرهما .
فالأظهر أن ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز الرجوع مطلقا هو الأظهر .
الثاني : إنه هل يعتبر في صحة رجوعها فيما بذلت صحة رجوعه ؟ فلو كان
الطلاق بائنا لكون المرأة غير مدخول بها أو يائسة لا يجوز لها الرجوع فيه كما عن الشيخ
وجماعة بل ربما نسب إلى الأشهر ، وعن الروضة أنه المشهور ، أم لا يعتبر فيها ذلك ؟ كما
هو ظاهر غير واحد من من أطلق جواز الرجوع كالمصنف - ره - في المتن والمحقق في
الشرائع وغيرهما في غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من كتاب الخلع حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من كتاب الخلع حديث 3 .