شرح
تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، فظاهره عدم التوارث ما دام كونه كذلك ، فلو انقلب إلى
الرجعي لا يكون له هذا الحكم ، فلا اشكال في التوارث مع صيرورته رجعيا .
الرجوع ببعض ما بذلت
السادس : في رجوع المرأة ببعض ما بذلت أقوال :
1 - عدم الجواز ، اختاره سيد المدارك ومال إليه جده .
2 - الجواز مع جواز رجوع الزوج في الزوجية قواه صاحب الجواهر - ره - .
3 - جواز رجوعها دونه .
واستدل للأول : بأن جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رجعيا وإنما يصير رجعيا إذا
لم يشتمل على عوض ، والعوض باق في الجملة إذ لا فرق فيه بين القليل والكثير ،
وبصحيح ابن بزيع المتقدم لأن ظاهر قوله : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون
امرأته فعلت ، اعتبار رد الجميع لأن ( ما ) من صيغ العموم فلا يترتب عليه الحكم
بالبعض .
ولكن يرد على الأول : إن العوض إنما هو المجموع لا البعض الباقي وإن كان
صالحا لجعله عوضا ابتداء بوقوع الخلع عليه ، لكن المفروض وقوع الخلع على المجموع
المنتفي بانتفاء البعض ، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض ، مع أنه إذا رجعت هي في
البعض يكون ذلك بحكم اسقاط البعض الباقي والابراء منه ، إذ لا يجب عليها أخذه
بل لها اسقاط الجميع .
أضف إليه : أن النصوص تدل على جواز رجوعها في البعض فلا مورد لهذا الوجه
وليس إلا اجتهادا في مقابل النص ، لاحظ قوله في موثق أبي العباس : إن رجعت في شئ