تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، فظاهره عدم التوارث ما دام كونه كذلك ، فلو انقلب إلى الرجعي لا يكون له هذا الحكم ، فلا اشكال في التوارث مع صيرورته رجعيا . الرجوع ببعض ما بذلت السادس : في رجوع المرأة ببعض ما بذلت أقوال : 1 - عدم الجواز ، اختاره سيد المدارك ومال إليه جده . 2 - الجواز مع جواز رجوع الزوج في الزوجية قواه صاحب الجواهر - ره - . 3 - جواز رجوعها دونه . واستدل للأول : بأن جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رجعيا وإنما يصير رجعيا إذا لم يشتمل على عوض ، والعوض باق في الجملة إذ لا فرق فيه بين القليل والكثير ، وبصحيح ابن بزيع المتقدم لأن ظاهر قوله : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، اعتبار رد الجميع لأن ( ما ) من صيغ العموم فلا يترتب عليه الحكم بالبعض . ولكن يرد على الأول : إن العوض إنما هو المجموع لا البعض الباقي وإن كان صالحا لجعله عوضا ابتداء بوقوع الخلع عليه ، لكن المفروض وقوع الخلع على المجموع المنتفي بانتفاء البعض ، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض ، مع أنه إذا رجعت هي في البعض يكون ذلك بحكم اسقاط البعض الباقي والابراء منه ، إذ لا يجب عليها أخذه بل لها اسقاط الجميع . أضف إليه : أن النصوص تدل على جواز رجوعها في البعض فلا مورد لهذا الوجه وليس إلا اجتهادا في مقابل النص ، لاحظ قوله في موثق أبي العباس : إن رجعت في شئ