ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة
شرح
مخالف للكتاب والسنة وإن كان هو عدم الرجوع خارجا فهو لا يلازم عدم تأثير
الرجوع .
فإن قيل : إن الرجوع حق للزوج فله اسقاطه فشرط سقوطه ليس شرطا مخالفا
للكتاب والسنة .
قلنا : إن ذلك غير ثابت بل الظاهر أنه من قبيل الأحكام ولا يسقط باسقاطه .
3 - إن الشرط في ضمن الايقاع غير واجب الوفاء ، فالمتحصل مما ذكرناه : أن
الطلاق بالعوض إن وقع بالصيغة الجامعة للشرائط يصح الطلاق رجعيا لا بائنا
ويملك الزوج العوض بأحد الطرق المتقدمة ، ولو رجع الزوج بعد الطلاق له ذلك وإن
كانت المرأة أيضا يجوز لها الرجوع فيما بذلته كما هو مقتضى الشرط الضمني الذي تخلفه
الزوج ، ولعله يكون ذلك قولا ثالثا في المسألة وهو : تملك الفدية والعوض ، وكون الطلاق
رجعيا ، فتدبر .
للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العدة
المسألة الثانية : لا خلاف بين الأصحاب ( و ) لا ريب في أن ( لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ) . وتشهد به النصوص ، كصحيح محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال - عليه السلام - : " تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته ، فعلت " الحديث ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث : " ولا رجعةهامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من كتاب الخلع حديث 9 .