شرح
مطلق غير مشروط فيكون ظاهره ترتب الأثر على العقد وعليه فإن التزم في ما جعل
الأجل فيه منفصلا بترتب الأثر فعلا كان ذلك منافيا للانشاء وإن التزم بعدم ترتب
الأثر فعلا لزم عدم كونه مشمولا لهذا الخطاب فلا دليل على ترتب الأثر ولزوم الوفاء .
وخامسة : بمنافاة ذلك للتنجيز المجمع على اعتباره .
وسادسة : بأنه لو جاز ذلك لزم جواز أن يتمتع بها غيره في القطعة الواقعة من
الزمان بين العقد ومبدأ الأجل المنفصل .
وفي الجميع نظر أما الأول : فلأنه لا وجه لدعوى الانصراف سوى عدم
التعارف وقد مر أنه لا يصلح منشئا للانصراف المقيد للاطلاق وأن الانسباق المذكور
بدوي يزول بأدنى تأمل وما دل على عدم جواز عقد الزوج عليها قبل انقضاء
أجلها إنما هو فيما لو عقد عليها في المدة المتصلة بالعقد فيلزم الجمع بين الأجلين كما
يومئ إليه تعليل الفساد في بعض نصوصه بأنهما شرطان في شرط .
وأما الثاني : فلأن النصوص المشار إليها لا مفهوم لها كي تدل على عدم مشروعية
غير ما تضمنته فغاية ما تدل عليه مشروعية ما كان الأجل فيه متصلا بالعقد وعدم
التعرض للمنفصل ويرجع فيه إلى العمومات وهي لا تقيد اطلاقها لكونهما مثبتتين .
وأما الثالث : فهو شبهة أوردوها على الواجب المشروط وقد أجبنا عنها في
حاشيتنا على الكفاية مفصلا ونقتصر في المقام على الإشارة إلى وقوع ذلك الذي هو أدل
دليل على امكانه لاحظ الوصية والنذر والتدبير والواجب المشروط وإجارة الشخص
للحج وغيره وما شاكل .
وأما الرابع : فلعدم انحصار دليل المشروعية ب ( أوفوا بالعقود ) بل هناك أدلة
أخر وهي التي استندوا في الجواز في المقام إليها مع أن أثر العقد فيما إذا كان الأجل