تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
وأورد في الجواهر على ما في المسالك وكشف اللثام من جواز تقدير الأجل بوقت يعلم بعدم بقائهما إليه بأن المنساق من النصوص الواردة في المشروعية وفي اعتبار الأجل فيها غير ذلك خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبه بها المتعة ضرورة عدم قابليتها حينئذ للاستمتاع فلا وجه لإنشاء تملكه وتمليكه بالعوض بل هو شبه المعاملة السفهائية بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع لعدم تحقق حبس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع . وفيه : أنه لا يعتبر القابلية للاستمتاع في جميع الزمان الذي تثبت المتعة فيه وليس هناك تمليك وتملك بالعوض انشاء بل المنشأ هو الزوجية وأثرها مالكية المتمتع للانتفاع ببضع المتمتع بها وعدم جواز مثله في الإجارة التي هناك تمليك للمنفعة لا يلازم عدم جوازه في المقام وعدم التوزيع لعدم تحقق حبس المنفعة غير مستلزم لعدم تحقق الزوجية فالأصح أنه ليس في مقابل اطلاق الأدلة ما يركن إليه . وأضعف منه ما أورده عليهما بأن التحديد من طرف الأقل بلحظة لا يتم لاعتبار زمان يسع لتحقق ماهية الاستمتاع فإنه وإن كان المقصد الأصلي في تشريع المتعة الاستمتاع . ولكن كما لا يعتبر في حصول الزوجية بها الاستمتاع الخارجي لا يعتبر القابلية لذلك من جهة أن المنشأ فيها الزوجية ولها آثار أخر غير الجماع كتحريم المصاهرة وجواز النظر إلى أمها وما شاكل وعليه فما أفاده العلمان هو الصحيح . ويترتب عليه : جواز العقد متعة على الصغيرة التي لا يجوز وطئها وللصغير الذي لا قابلية له للوطء وللاستمتاعات الأخر بل الأمر في الصغيرة أوضح فإنه يمكن الاستمتاع الآخر بها .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 24 | السيد محمد صادق الروحاني