تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
ولكن في المقام طائفتين من النصوص : إحداهما : تدل على صحته وانقلابه دائما لاحظ خبر هشام بن سالم : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال - عليه السلام - : ( ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ) . قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : ( أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ) الحديث ( 1 ) . واطلاقه يشمل الصورتين . ثانيتهما : ما يدل على الصحة ووقوعه متعة لاحظ موثق زرارة : قلت : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال - عليه السلام - : ( الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك ) ( 2 ) وعن القاموس العرد الصلب الشديد المنتصب والذكر المنتشر المنتصب وهو هنا كناية عن المرة والمرتين . وخبر القاسم بن محمد عن رجل سماه عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال - عليه السلام - : ( لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ) ( 3 ) . وخبر خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن - عليه السلام - : كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المتعة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب المتعة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب المتعة حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب المتعة حديث 5 .