شرح
ولكن في المقام طائفتين من النصوص :
إحداهما : تدل على صحته وانقلابه دائما لاحظ خبر هشام بن سالم : قلت لأبي
عبد الله - عليه السلام - : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال - عليه السلام - : ( ذاك أشد عليك
ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ) .
قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : ( أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما
تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك )
الحديث ( 1 ) . واطلاقه يشمل الصورتين .
ثانيتهما : ما يدل على الصحة ووقوعه متعة لاحظ موثق زرارة : قلت : هل يجوز أن
يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال - عليه السلام - :
( الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين
والليلة وأشباه ذلك ) ( 2 ) وعن القاموس العرد الصلب الشديد المنتصب والذكر المنتشر
المنتصب وهو هنا كناية عن المرة والمرتين .
وخبر القاسم بن محمد عن رجل سماه عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل
يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال - عليه السلام - :
( لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ) ( 3 ) .
وخبر خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن - عليه السلام - : كم أدنى أجل المتعة
هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المتعة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب المتعة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب المتعة حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب المتعة حديث 5 .