تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
وحسن بكار بن كردم : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ فقال : ( له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها ) ( 1 ) . ومضمر زرارة : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : ( الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ) أي العرفية لا النجومية ( 2 ) . وبعبارة أخرى الساعة لا يراد بها المقدار من الزمان المحدود بحد خاص يعلم بالآلة المعدة لذلك بل هو مقدار قليل من الزمان وهو غير محدود . وهل يكون له تقدير في جانب القلة والكثرة أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب أنه لا تقدير له في شئ من الجانبين وقد صرح غير واحد بالتعليق على ما شاءا من الأجل وتراضيا عليه . وعن الشهيد الثاني والفاضل الهندي وغيرهما : التصريح بجواز تقدير الأجل في الكثرة بوقت طويل يعلم بعدم بقائهما إليه وبتقديره في القلة بلحظة وعن الوسيلة تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس والزوال . يشهد لما هو المشهور مضافا إلى العمومات : التصريح به في بعض النصوص كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المهر فقال - عليه السلام - : ( ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل ) . وخبر أبان المتقدم : ( وتسمي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ) ( 3 ) ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب المتعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب المتعة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب المتعة حديث 3 .