تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
منفصلا هو اجراء أحكام المتعة في تلك المدة المسماة فتخلفه عن العقد حينئذ إنما هو بحسب مقتضى العقد ومن آثاره . وأما خامس : فلعدم اعتبار التنجيز المقابل لمثل ذلك بل المعتبر منه أن لا يكون الانشاء معلقا على أمر مشكوك الحصول . وأما السادس : فلأنه لا مانع من جواز استمتاع الغير بها في تلك المدة إن لم يصدق عليها ذات البعل وإلا فلا يجوز لذلك كما أفاده الشهيد الثاني فالأصح تمامية هذا الوجه . الوجه الثاني : حسن بكار المتقدم وأورد عليه تارة بضعف السند وأخرى : بامكان حمله على ما إذا قصد تحقق الزوجية على وجه يحصل بها حرمة المصاهرة وغيرها من استحقاق المهر بالموت ويكون الأجل المتأخر حينئذ لتأخير الاستمتاع وحمل على هذا صاحب الجواهر عبارات الأكثر القائلين بالجواز . ولكن يرد الأول : أنه لا وجه لضعف سنده سوى وجود بكار وإلا فقد روى الخبر الصدوق - ره - بسنده إليه وسنده إليه صحيح وأما بكار فالأظهر كونه حسنا قال في محكي التعليقة : عده خالي ممدوحا لأن للصدوق طريقا إليه وروى عنه ابن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن وفيه اشعار بوثاقته انتهى . أضعف إليه كون أحمد بن محمد بن عيسى في الطريق واستناد الأصحاب إليه في المقام فلا اشكال في سنده . ويرد الثاني : أنه خلاف ظاهره ولا وجه له فإنه يصرح في السؤال بوقوع العقد على شهر واحد فالأظهر صحة مثل هذا العقد الذي جعل الأجل فيه منفصلا وتؤيده النصوص المتقدمة المنزلة للمتمتع بها منزلة المستأجرة فإنه يجوز ذلك في الإجارة بلا شبهة فكذا فيما نزل منزلتها .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 27 | السيد محمد صادق الروحاني