تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
في تمامية ما أفاده المصنف - ره - ولو سلمنا شموله لها . فإن كان ضمان الأب الذي يدل عليه النصوص من قبيل الحكم اللزومي أي لا يصح جعل المهر على الابن فلا مورد للتمسك بعموم دليل الشرط فإنه مقيد بما لا يخالف الكتاب والسنة وهذا الشرط خلاف الكتاب والسنة . وإن كان ضمان الأب ارفاقيا صح التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط ولا يصغى إلى ما قيل من أن النسبة بين دليل الشرط ونصوص الباب هي العموم من وجه وهي تقدم . أما لما في الحدائق من أن دليل الشرط يعمل به حيث لا معارض له لو لما في الرياض من أن ارتكاب التقييد فيه ليس بأولى من العكس بل العكس أولى لاعتضاده بفتوى الفقهاء . لحكومة دليل الشرط كغيره من أدلة العناوين الثانوية على أدلة العناوين الأولية . ولكن الحق هو ما أفاده المصنف - ره - من عدم شمول النصوص لصورة اشتراط عدم الضمان وظهورها في إرادة عدم اشتراط الضمان ويؤيده مقابلته بصورة اليسار المذكور فيها أنه إن ضمنه الأب كان المهر عليه وإلا فعلى الغلام وبقرينة المقابلة يكون المراد به عدم اشتراطه اللهم إلا أن يقال إن هذه الصورة وإن لم تكن داخلة تحت النصوص المتضمنة للتفصيل ولكن تشملها النصوص المطلقة الدالة على أن الصداق على الأب الظاهرة في الحكم اللزومي التعييني وعليه فالأظهر كون الضمان على الأب وإن تبرا منه ولا يشمله دليل الشرط وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام . 3 - في معنى الضمان في المقام احتمالان :