شرح
تشمل النصوص لما كان له مال لا يصرف في الدين .
أما : انصراف النصوص إلى صورة وجود مال له يجوز له صرفه في الدين فلا ينكر
وأما انصرافها إلى ما لو كان له مال يجب صرفه في الدين فممنوع فما عن المشهور أظهر .
6 - لو أدى الأب المهر عن الصبي فيما يضمن لا يجوز له الرجوع على الابن وإن
قصد الرجوع به عليه . ولو أداه عنه في موضع لا يضمن المهر فيه فإن كان ذلك تبرعا لا
يكون له الرجوع إليه وكذا لو ضمنه لا بقصد الرجوع وإن أداه عنه بقصد الرجوع أو
ضمنه كذلك فالظاهر جواز الرجوع لعموم ما دل على نفوذ تصرف الولي الاجباري .
فما عن المصنف - ره - في التذكرة من عدم جواز الرجوع بالأداء ورجوعه بالضمان
مع قصد الرجوع به غير ظاهر الوجه
7 - لا فرق في هذا الحكم بين الأب والجد لصدق الأب على الجد أيضا سيما في
هذا الباب الذي يكون ولايته أقوى من ولاية الأب في بعض المواضع وما عن المسالك
من عدم صدق الأب عليه حقيقة ولذا يصح سلبه عنه ومطلق الاستعمال أعم من
الحقيقة كما ترى وقد مر ما يوضح به المقام في مبحث ولاية الأب والجد فراجع .
8 - لا فرق في ضمان الأب بين المعجل منه والمؤجل وإن زاد الأجل على زمان
البلوغ ولا بين كون النكاح فضوليا أجازه الأب أو غيره ولو كان النكاح فضوليا
ولم يجزه الأب ولا رده فأجاز الابن بعد البلوغ فالظاهر عدم الوجوب على الأب : للأصل
بعد اختصاص النصوص بغيره ولخبر علي به جعفر :
ولو كان فضوليا فأجازه الأب بعد البلوغ فهل يجب عليه لاطلاق النصوص أم
لا يجب لخبر علي بن جعفر أم يفصل بين القول بالكشف والنقل ؟
فعلى الأول : يجب عليه وعلى الثاني : لا يجب وجوه أقواها الوسط فإن نكاح الأب