تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
محمد وهو وإن صرح في كتب الرجال بأنه يعتمد على خبره لكن مجرد ذلك لا يكفي في توصيف الخبر بالصحة . أضف إليه أن في طريقه أيضا علي بن الحكم . فالأولى التعبير بالحسن ثم إن الخبر مروي عن الوافي مع ابدال قوله : ( إلا أن لا يكون للغلام ) بقوله : ( إلا أن يكون للغلام ) ولكن ما نقلناه هو الصحيح لأصالة عدم الزيادة ولعدم استقامة المعنى على ما نقله المحدث الكاشاني - ره - . وموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال - عليه السلام - : ( إن كان لابنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن ) ( 1 ) . وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن ؟ قال - عليه السلام - : ( المهر على الغلام وإن لم يكن له شئ فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو انكحه وهو صغير ) ( 2 ) . ونحوها غيرها . وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص في البحث عن جهات : 1 - إن مقتضى هذه النصوص أنه إن كان للغلام مال فالمهر عليه وبها يقيد اطلاق ما دل على أن المهر على الأب مطلقا . كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يجب الصداق من جملة المال أو من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب المهور حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب المهور حديث 4 .