تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره
شرح
احتمل أنها أزالت البكارة بإصبعها بعد ما أدخلت عليه لصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال - عليه السلام - : ( هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ) الحديث ( 1 ) . فإن مفهومه أنه إذا كانت البكارة زائلة فلها تمام الصداق .

إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يكن له مال ضمن المهر

المسألة السابعة : ( ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره ) أي المهر في عهدة الوالد إن لم يكن للولد مال كما هو المشهور بين الأصحاب . وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا . بل الاجماع بقسميه عليه وفي الرياض اتفاقا منا كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة . ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح الفضل بن عبد الملك : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال - عليه السلام - : ( لا بأس ) قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : ( لا ) قلت : على من الصداق ؟ قال : ( على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ) ( 2 ) . وإنما وصفنا الخبر بالصحة تبعا للمسالك والجواهر وإلا ففي سنده عبد الله بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 57 من أبواب المهور حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب المهور حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207 | السيد محمد صادق الروحاني