شرح
حصتهما ؟ قال - عليه السلام - : ( من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين ) ( 1 ) .
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن الصبي يزوج
الصبية قال : ( إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا
فإن رضيا بذلك فإن المهر على الأب ) الحديث ( 2 ) .
وصحيح الحذاء الوارد في تزويج الصغيرين حيث قال - عليه السلام - في آخره :
( يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية ) ( 3 ) .
2 - المحكي عن تذكرة المصنف - ره - وقواعده أنه مع فقر الولد لو صرح الأب
بنفي الضمان لا يكون الأب ضامنا له .
واستدل له بأن قوله في النصوص : أو لم يضمن يكون ظاهرا في عدم اشتراط
الضمان لا اشتراط العدم وصورة اشتراط العدم خارجة عن النصوص ومقتضى
القاعدة حينئذ ضمان الولد نفسه كما لا يخفى .
وأورد عليه الشهيد الثاني بأن قوله : إن لم يضمن وإن لم يكن صريحا في اشتراط
عدم الضمان لكنه مطلق شامل للصورتين أي عدم اشتراطه واشتراط عدمه .
وأجاب عنه سبطه بعد تسليم اطلاق النصوص بأن عموم قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( المؤمنون
عند شروطهم ) ( 4 ) يقتضي المصير إلى ما ذهب إليه العلامة - ره - والروايات لا تنافيها
ظاهرا ولا صريحا .
أقول : إن منعنا شمول اطلاق النصوص لصورة اشتراط عدم الضمان فلا كلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب المهور حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 8 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 4 .