تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ويعلم الأول بالانبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى
شرح
لجميع الموارد ، مع أنها من قبيل الحكمة ، وإن كان من جهة ظهوره في الكراهة ، فيرد عليه : إن النهي ظاهر في الحرمة لا الكراهة . وتفصيل القول فيه في كتاب البيع . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأدلة تدل على عدم نفوذ تصرفات الصبي الاعتبارية إن كان مستقلا فيها ، وأما لو كان آلة محضة فلا دليل على المنع ، فلا يكون الصبي مسلوب العبارة . وذكروا موارد استثنوها من أدلة المنع ذكرناها في كتاب البيع فراجع . الثانية : إذا بلغ الصبي وكا رشيدا تجوز تصرفاته اجماعا وكتابا وسنة .

علامات البلوغ

الثالثة : ( ويعلم الأول ) أي البلوغ ( بالانبات ) للشعر الخشن على العانة التي حول الذكر والقبل ، من غير فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ( أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى ) على المشهور . ونخبة القول بالبحث في موارد : الأول : في الانبات ، لا خلاف في ثبوت البلوغ بالانبات للشعر الخشن ، وإنما قيدوا الشعر بالخشن تحرزا عن الشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغير ويعبر عنه بالزعب ، وعن التذكرة : نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع . انتهى . وذكر تسوية المسلم والكافر للتنبيه على خلاف بعض العامة حيث خصه بالكافر ، وربما نسب إلى الشيخ ره ، محكي الخلاف ادعى الاجماع على أنه
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 99 | السيد محمد صادق الروحاني