تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
علامة البلوغ في حق المسلمين والمشركين . وكيف كان : فيشهد لكونه علامة البلوغ مطلقا : الاجماع المحكي مستفيضا ، وحسن يزيد الكناسي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) وهو طويل قال ( عليه السلام ) في آخره : إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ( 1 ) . والمراد بالشعر في الوجه هو اللحية والشارب واستقرب في محكي التحرير كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعور والعادة قاضية به . وخبر حمزة بن حمران عنه ( عليه السلام ) : الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ( 2 ) . وخبر أبي البختري عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم أي المراهقين يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري ( 3 ) . وفي النصوص وإن لم يقيد الشعر بالخشن إلا أنه من جهة أن الخشن هو المعهود في اختيار البلوغ يحمل عليه الاطلاق صرفا له إلى المعهود . وهل يختص هذه العلامة بالذكور ، أم تعم الإناث ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، لأنه وإن اختصت النصوص بالذكور إلا أن الاجماع قائم على كونه علامة في الأنثى أيضا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 65 من أبواب جهاد العدد وما يناسبه حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 100 | السيد محمد صادق الروحاني