تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
العبارة ، فمن استثنائه يعلم أن المراد عدم الاستقلال في التصرف . وقد يستدل لذلك بالنصوص المتضمنة لكون عمد الصبي وخطائه واحد ( 1 ) وقد استوفينا البحث فيها في كتاب البيع وأثبتنا اختصاصها بباب الجنايات وأنها لا تشمل المعاملات . وقد استدل لجواز تصرفات الصبي تارة : بالآية المتقدمة ، أما بتقريب : أنه جعل فيها المدار على الرشد وأنه مع استئناس الرشد لا يتوقف في دفع المال ولا ينتظر البلوغ ، وأن اعتبار البلوغ طريقي اعتبر أمارية إلى الرشد بلا موضوعية له ، وذلك بجعل الجملة الأخيرة استدراكا عن صدر الآية . أو بتقريب : أن ظاهر الآية كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير ( باليتامى وقوله تعالى حتى سواء كانت للغاية أم للابتداء ، والظاهر من الابتلاء ) الابتلاء بالمعاملات على الأموال بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ ، وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم . وأخرى : بمرسل المبسوط وروى أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف . وثالثة : بالنصوص الدالة على جواز وصيته وصدقته وعتقه ( 2 ) ، فإنه لو التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه إباء سياقه عن التخصيص . ورابعة : بالسيرة التي ادعاها سيد الرياض . وخامسة : بخبر السكوني عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في حديث : نهي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة من كتاب الديات . ( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا وباب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات وباب 56 من أبواب كتاب العتق .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 97 | السيد محمد صادق الروحاني