تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
مخصصية المورد للوارد إنما هو فيما لو كان الوارد عاما واردا ، لا ما إذا كان خاصا كما في الموثق ، فإنه لا شبهة في الاختصاص حينئذ . وأما الصحيح والمكاتبة فقد عرفت حالهما . واستدل للثاني : باطلاق النصوص المتقدمة ، ولكن قد عرفت أنه لا بد من تقييدها بالصحيح والمكاتبة . وأما ما عن ابن الجنيد فالظاهر رجوعه إلى القول الثاني ، لأن محل الخلاف بحسب الظاهر أنما هو صورة ادعاء الرهانة ابتداء . وأما في صورة اعتراف القابض بكون ما في يده أمانة وادعى أنه صار رهنا فهي خارجة عن مورد النزاع ، والحكم فيها ما أفاده من تقديم قول المالك لانصراف النصوص عن هذا الفرض . وقاعدة اليد المتقدمة لا مورد لها بعد استصحاب بقاء يده على ما كانت من كونها على وجه الأمانة الذي هو أصل موضوعي مبين الحال اليد ، فلا تكون حينئذ أمارة على حقه .