تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الآخر الرهن
شرح
الآخر ) القابض ( الرهن ) بل ربما استظهر من النافع الاجماع عليه . 2 - ما عن المقنع والاستبصار ، من أن القول قول القابض . 3 - تقديم قول القابض إن اعترف المالك بالدين ، وإلا فقول المالك ، نسب إلى ابن حمزة . 4 - تقديم قول المالك إن كانت أمانة عند القابض ثم ادعى رهانتها ، وقول القابض إن ادعى الرهانة ابتداء ، ذهب إليه ابن الجنيد . ابن حمزة في عداد الأقوال . وما أفاده ابن حمزة أظهر ، أما في صورة تحقق الدين فلأن اليد كما تكون أمارة على الملكية تكون أمارة على الحق ، واليد مقدمة على أصالة عدم الرهانة ، فيكون القابض منكرا . ولخبر عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن ، فقال ( عليه السلام ) : القول قول الذي يقول هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود ( 1 ) . وموثق ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في الاختلاف في مقدار الدين الذي عليه الرهن ، قال : فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال ( عليه السلام ) : على صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن ( 2 ) . ونحوه صحيح أبان ( 3 ) ، بناء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الرهن حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الرهن حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الرهن حديث 2 .