الآخر الرهن
شرح
الآخر ) القابض ( الرهن ) بل ربما استظهر من النافع الاجماع عليه .
2 - ما عن المقنع والاستبصار ، من أن القول قول القابض .
3 - تقديم قول القابض إن اعترف المالك بالدين ، وإلا فقول المالك ، نسب
إلى ابن حمزة .
4 - تقديم قول المالك إن كانت أمانة عند القابض ثم ادعى رهانتها ، وقول
القابض إن ادعى الرهانة ابتداء ، ذهب إليه ابن الجنيد .
ابن حمزة في عداد الأقوال .
وما أفاده ابن حمزة أظهر ، أما في صورة تحقق الدين فلأن اليد كما تكون أمارة
على الملكية تكون أمارة على الحق ، واليد مقدمة على أصالة عدم الرهانة ، فيكون
القابض منكرا .
ولخبر عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين
أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن ، فقال ( عليه السلام ) : القول قول
الذي يقول هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود ( 1 ) .
وموثق ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في الاختلاف في
مقدار الدين الذي عليه الرهن ، قال : فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا
فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال ( عليه السلام ) : على صاحب
الوديعة البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن ( 2 ) . ونحوه صحيح أبان ( 3 ) ، بناء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الرهن حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الرهن حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الرهن حديث 2 .