القول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء
شرح
بالله يعلمون أن له على ميتهم حقا ( 1 ) . وضعف سنده منجبر بما سمعت .
وبه يظهر أن ذلك في صورة عدم الاعتراف بالرهن ، وإلا فلو اعترف به وادعى
دينا لم يحكم له وكلف البينة وله احلاف الوارث .
ولو لم يخف الجحود ، ففيه قولان : أحدهما : أن له أن يستوفي دينه ، لاطلاق
الخبر .
ثانيهما : المنع لوجوب الاقتصار على المتيقن فيما خالف أصل عدم جواز
التصرف في مال الغير إذنه . والأول أظهر .
ولو أقر بما عنده يؤخذ به ويطالب بالبينة ، وإن تمكن من إقامة البينة ليس له
استيفاء حقه مما في يده لاختصاص الخبر ، بما إذا لم يكن له بينة .
وما عن عن مجمع البرهان من أن الرواية غير صريحة بالاشتراط أي اشتراط عدم
البينة ، وإنما فيها اشعار يمكن أن يكون قد خرج مخرج الغالب ، يدفعه أن حمل القيد
على الغالب بلا قرينة عليه غير صحيح ، وعدم صراحة الخبر بالاشتراط لا يضر بعد
كون الحكم على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار فيه على المتيقن من مورد الخبر .
وبالجملة : عدم جواز الاستيفاء لا يحتاج إلى دليل ، فإن القواعد العامة
مقتضية له ، وإنما يتوقف جوازه عليه ، فعدم الصراحة يكفي في الحكم بالعدم .
التنازع في أن الشئ رهن أو وديعة
14 - ( و ) إذا تنازعا في عين أنها رهن أو وديعة ، ففيه أقوال :
1 - ما هو المشهور ، وهو أن ( القول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب كتاب الرهن حديث 1 .