تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
القول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء
شرح
بالله يعلمون أن له على ميتهم حقا ( 1 ) . وضعف سنده منجبر بما سمعت . وبه يظهر أن ذلك في صورة عدم الاعتراف بالرهن ، وإلا فلو اعترف به وادعى دينا لم يحكم له وكلف البينة وله احلاف الوارث . ولو لم يخف الجحود ، ففيه قولان : أحدهما : أن له أن يستوفي دينه ، لاطلاق الخبر . ثانيهما : المنع لوجوب الاقتصار على المتيقن فيما خالف أصل عدم جواز التصرف في مال الغير إذنه . والأول أظهر . ولو أقر بما عنده يؤخذ به ويطالب بالبينة ، وإن تمكن من إقامة البينة ليس له استيفاء حقه مما في يده لاختصاص الخبر ، بما إذا لم يكن له بينة . وما عن عن مجمع البرهان من أن الرواية غير صريحة بالاشتراط أي اشتراط عدم البينة ، وإنما فيها اشعار يمكن أن يكون قد خرج مخرج الغالب ، يدفعه أن حمل القيد على الغالب بلا قرينة عليه غير صحيح ، وعدم صراحة الخبر بالاشتراط لا يضر بعد كون الحكم على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار فيه على المتيقن من مورد الخبر . وبالجملة : عدم جواز الاستيفاء لا يحتاج إلى دليل ، فإن القواعد العامة مقتضية له ، وإنما يتوقف جوازه عليه ، فعدم الصراحة يكفي في الحكم بالعدم . التنازع في أن الشئ رهن أو وديعة 14 - ( و ) إذا تنازعا في عين أنها رهن أو وديعة ، ففيه أقوال : 1 - ما هو المشهور ، وهو أن ( القول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب كتاب الرهن حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني