تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
جسده شئ ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : على مولاه ، قلت : إن الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه ( 1 ) . وخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يرهن الغلام والدار فيصيبه الآفة ، على من يكون ؟ قال ( عليه السلام ) : على مولاه ( 2 ) . وصحيح جميل عن الإمام الصادق عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال ( عليه السلام ) : فهو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله ( 3 ) . ونحوها غيرها . الثانية : ما تدل على الضمان : كخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ ( 4 ) . ومثله موثق ابن بكير ( 5 ) ، وأخبار أبي حمزة ، وعبد الله بن الحكم ، وإسحاق بن عمار ( 6 ) وغيرها . والثالثة : ما تدل على عدم الضمان إلا مع التعدي أو التفريط : كمرسل أبان عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في الرهن : إذ ضاع من عند المرتهن من غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الرهن حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب الرهن حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الرهن حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الرهن حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الرهن حديث 4 . ( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب الرهن حديث 1 - 5 - 2 .