تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ويلزم من جهة الراهن ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد وفوائد الرهن للراهن
شرح
2 - ( ويلزم ) الرهن ( من جهة الراهن ) لعموم ما دل على لزوم العقد ( 1 ) . ولا يلزم من جهة المرتهن ، لأن الحق له فله اسقاطه كغيره من الحقوق . 3 - ( ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد ) كما عن المبسوط والخلاف ونكت النهاية للمحقق والتحرير والتذكرة والقواعد والمختلف والايضاح والتنقيح وغيرها ، بل عن التذكرة : الاجماع عليه ، وعن الأكثر بل المشهور : أنه رهن له ، وعن الإنتصار : إنه مما انفردت به الإمامية ، وعن الغنية : الاجماع عليه ، وعن السرائر : إنه مذهب أهل البيت عليهم السلام وأن عدم الدخول مذهب المخالفين . وكيف كان : فحمل المرهون إن كان قبل الرهن ، فلعل ظاهر جعل الحامل رهنا جعله كذلك بما له من التوابع ومنها الحمل ، وأما الحمل المتحقق بعده ، فإن كان بنظر أهل العرف معدودا من صفات الرهن كحمل الشجرة والفوائد المتصلة كالسمن وما شاكل كان رهنا قطعا ، بل قيل : إنه لا يصح اشتراط خروجها ، وإن كان يعد مستقلا كحمل الدابة فالظاهر عدم كونه رهنا ، إذ التبعية في الملكية غير مستلزمة للتبعية في الرهنية كما لا يخفى . ( و ) على أي حال لا شبهة ولا خلاف في تبعية ( فوائد الرهن ) في الملكية له وتكون ( للراهن ) وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل الدين عليه . انتهى . وتشهد به - مضافا إلى وضوحه - : النصوص ( 2 ) الدالة على أنه إن كان الرهن غلة وفوائد وتصرف فيها المرتهن وجب عليه أن يحتسبها من دينه ، وما دل على أنه إن
هامش
( 1 ) المائدة آية 2 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الرهن .