تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
أو التلف الذي هو محل الحاجة كفى ذلك في صحة الرهن لعدم أخذ ما ذكر في مفهومه ولم يدل على اعتباره دليل ، وإلى ذلك يرجع ما عن التذكرة من الجواب عن هذا الوجه بأنه يمكن التوثق بالرهن لا جل أخذ عوضها عند تلفها . فالأظهر هي الصحة كما في المتن وعن غيره ، ويشهد بها - مضافا إلى ما مر - ما دل من النصوص على نفي البأس عن الاستيثاق بالمال ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ فقال ( عليه السلام ) نعم استوثق من مالك ( 1 ) . نحوه غيره الشاملة لمحل الفرض . 3 - المعروف عدم جواز أخذ الرهن على الأعيان غير المضمونة ، كما إذا كانت أمانة في يده كالوديعة والعارية غير المضمونة . وفي المسالك : عدم جواز الرهن على الأول أي العين غير المضمونة موضع وفاق ، وهو الحجة فيه ، وإلا ففيما استدل به له من عدم كونها وقت الرهن مضمونة ، وإن احتمل تجدد سبب الضمان بالتعدي أو التفريط أو الاتلاف . والرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان - نظر لما مر من عدم اعتبار ثبوت الحق حين الرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان المطلق لا أثر له ، إذ نفس العين لا يؤخذ عليها الرهن ، وما يؤخذ عليه هو بدلها عند التلف ، وعليه فلا فرق بين الرهن على الأعيان المضمونة وغيرها . 4 - هل يؤخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع ونحوهما - لاحتمال فساد العقد باستحقاق العوض أو نقصان قدره ، أو ما ما شاكل كما عن الشهيد ( ره ) وجماعة لتحقق الفائدة وهي التوثق والارتفاق - أم لا يصح أخذه لعدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الرهن حديث 1 .