شرح
أو التلف الذي هو محل الحاجة كفى ذلك في صحة الرهن لعدم أخذ ما ذكر في مفهومه
ولم يدل على اعتباره دليل ، وإلى ذلك يرجع ما عن التذكرة من الجواب عن هذا الوجه
بأنه يمكن التوثق بالرهن لا جل أخذ عوضها عند تلفها .
فالأظهر هي الصحة كما في المتن وعن غيره ، ويشهد بها - مضافا إلى ما مر -
ما دل من النصوص على نفي البأس عن الاستيثاق بالمال ، كصحيح محمد بن مسلم
عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويرتهن الرجل بماله
رهنا ؟ فقال ( عليه السلام ) نعم استوثق من مالك ( 1 ) . نحوه غيره الشاملة لمحل
الفرض .
3 - المعروف عدم جواز أخذ الرهن على الأعيان غير المضمونة ، كما إذا كانت
أمانة في يده كالوديعة والعارية غير المضمونة .
وفي المسالك : عدم جواز الرهن على الأول أي العين غير المضمونة موضع
وفاق ، وهو الحجة فيه ، وإلا ففيما استدل به له من عدم كونها وقت الرهن مضمونة ،
وإن احتمل تجدد سبب الضمان بالتعدي أو التفريط أو الاتلاف . والرهن إنما يصح
عند وجود سبب الضمان - نظر لما مر من عدم اعتبار ثبوت الحق حين الرهن إنما يصح
عند وجود سبب الضمان المطلق لا أثر له ، إذ نفس العين لا يؤخذ عليها الرهن ، وما يؤخذ
عليه هو بدلها عند التلف ، وعليه فلا فرق بين الرهن على الأعيان المضمونة وغيرها .
4 - هل يؤخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع ونحوهما
- لاحتمال فساد العقد باستحقاق العوض أو نقصان قدره ، أو ما ما شاكل كما عن
الشهيد ( ره ) وجماعة لتحقق الفائدة وهي التوثق والارتفاق - أم لا يصح أخذه لعدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الرهن حديث 1 .