تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ويقف رهن غير المملوك على الإجارة ولو ضمهما لزم في ملكه
شرح
علم الاستحقاق في عهدة الثمن والمبيع ، واحتماله غير كاف في صحة الرهن ، وإن كان لو تحقق لظهر انكشافه من أول الأمر ؟ وجهان : أظهرهما الأول على القول بصحة الرهن على الأعيان غير المضمونة من غير جهة الاجماع كما لا يخفى . 5 - في أخذ الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل أقوال ، ثالثها : ما عن التذكرة من الجواز لو شرع في العمل وإن لم يتمه ، وعدمه مع عدم الشروع . أقول : بناء على ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار ثبوت الحق في صحة الرهن سوى الاجماع إن ثبت ، فالظاهر هو القول الأول ، فإن المتيقن من معقد الاجماع ما إذا لم يتحقق المقتضي للاستحقاق ، وفي المقام لثبوت عقد الجعالة قد تحقق . وأما بناء على اعتبار ثبوت الحق في صحته بمقتضى الأدلة فالأظهر هو القول الثاني لما مر من عدم استحقاق الجعل قبل العمل ، ولا يقاس بالإجارة ، فإن فيها يستحق الأجرة بمجرد العقد كما تقدم ، ولا فرق في ذلك بين الشروع في العمل وعدمه .

رهن الحامل ليس رهنا للحمل

المقام الرابع في الأحكام . وفيه مسائل ( 1 ) ( ويقف رهن غير المملوك على الإجارة ) لما مر من أن الفضولي في العقود إنما هو على القاعدة ، فلا يختص بالبيع ، ( ولو ضمهما ) أي رهن ما يملكه وما لا يملكه ( لزم في ملكه ) وتوقف في ملك شريكه على الإجازة ، وللمرتهن الخيار خيار التبعض إن لم يجز .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74 | السيد محمد صادق الروحاني