تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة
شرح
بين المسلمين ، وفي التذكرة : لو كان ما في الحق مجهولا لم يصح الرهن قطعا في المظروف خاصة للجهالة على إشكال ، ويصح الرهن في الحق عندنا وإن تفرقت الصفقة إذا كان له قيمة مقصودة . وملخص القول فيه : إنه إن كان المجهول غير معين بطل من جهة أنه لا حقيقة ولا ماهية للمردد من هو مردد ، وإلا فإن لم يعلم المرتهن أنه يمكن استيفاء تمام دينه منه بطل أيضا للغرر ، وأما إن علم بذلك فالظاهر هو الصحة ، إذ لا يلزم من الجهل به الغرر ، والجهل من حيث هو لم يدل دليل على مانعيته ، والأصل عدمه ، والاجماع على فرض ثبوته المتيقن منه غير الفرض .

الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه

المقام الثالث : في الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه . والمشهور بين الأصحاب : أنه الدين الثابت في الذمة ، وظاهر اشتراط كونه دينا عدم جواز الرهن على العين مطلقا مضمونة كانت أم غير مضمونة ، وفي التذكرة : الأقوى جواز الرهن على الأعيان المضمونة ، وفي المتن : جوازه ( على ) كل ( حق ثابت في الذمة عينا أو منفعة ) . وتفصيل القول في المقام بالبحث في موارد : 1 - لا اشكال ولا كلام في أنه يصح الرهن على الدين الثابت في الذمة ، والكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) أيضا يشهدان به ، فهل يعتبر ثبوته قبل الرهن ، أم يكفي ثبوته
هامش
( 1 ) البقرة آية 284 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الرهن .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 70 | السيد محمد صادق الروحاني