ويشترط فيه أن يكون عينا
شرح
وإن كان قبضا غير مأذون فيه شرعا كقبض الغاصب فقد أطلق الأكثر الاكتفاء به
أيضا لما تقدم من الدليل كذا في الحدائق .
ودعوى أنه منهي عنه شرعا يكفي في تحقق الشرط ، مندفعة بما مر من أن النهي
عنه لا يدل على الفساد ، مع أنه يمكن أن يقال إنه برضا الراهن باستدامة القبض
تخرج يده عن العدوانية إلى الأمانة المالكية التي حقيقتها التسليط عن الرضا ،
فيدخل في القسم الأول .
ويمكن أن يستدل للصحة في هذا الفرع بوجه آخر ، وهو : إن دليل الشرط
ظاهر أو منصرف إلى شرط القبض في الرهن إن لم تكن العين المرتهنة مقبوضة ، فمع
فرض كونها مقبوضة - ولو بالقبض غير المأذون فيه - لا يكون القبض شرطا ،
فاطلاقات الرهن قاضية بالصحة .
ومما ذكرناه يظهر حال جملة من الفروع المذكورة في المقام .