تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
3 - خبر محمد بن عيسى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا رهن إلا مقبوض ( 1 ) . وتقريب الاستدلال به كما في سابقه ، وبهما يقيد اطلاق ما دل على لزوم العقد ويخرج به عن الأصل . واستقصاء الكلام بالتعرض لفروع : 1 - هل يجب الاقباض أم لا ؟ الظاهر عدمه على المختار : لعدم الدليل عليه . 2 - هل شرطية القبض على نحو الشرط المتأخر ، أو المقارن ؟ ظاهر الخبرين هو الثاني ، لأنهما يدلان على توقف صدق الرهن على القبض ، وعليه فلا رهن قبله ، فلا وجه للحكم بترتيب آثاره من قبل . 3 - لو قبض المرتهن العين المرتهنة من غير إذن الراهن ، قالوا : لم ينعقد عقد الرهن ولم يصح بناء على اعتباره في الصحة . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه . واستدل له : بأنه قبض غير مأذون فيه فيكون كلا قبض ، وبأنه قبض منهي عنه ، وبأنه لا يجب الاقباض عليه بالعقد فلا يسقط حق الرجوع المستصحب بقائه بل لا يقطعه إلا حصول المقطوع به من الشرط وهو القبض المأذون فيه ، وبانصراف خبر اعتبار القبض إلى المأذون فيه سيما بعد معارضته مع قاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه ، وبأنه لا اقباض في الفرض وهو معتبر في الصحة دون القبض . ولكن الأول مصادرة إذ كونه كلا قبض فرع اعتبار الإذن والكلام الآن فيه . والثاني مندفع بأن النهي في المعاملات وما يتعلق ويلحق بها لا يدل على الفساد كما حقق في محله ، فلا ينافي الشرطية . والاستصحاب لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الرهن حديث 2 .