تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
والانصراف ممنوع . وقاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه أن أريد بها الاستصحاب فيد عليه ما مر ، وإلا فلا دليل عليها بهذه الكلية . والشرط على ما في الخبر هو القبض دون الاقباض . فالأظهر أن مقتضى اطلاق الخبرين كفاية القبض بلا إذن ، بل مع النهي عنه ، إلا أن يتحقق اجماع على عدم الاكتفاء بالقبض غير المأذون فيه . ولو اشترط الرهن في عقد لازم آخر يجب الرهن والقبض ويصير القبض مستحقا عليه للمرتهن بالشرط ، فيجوز حينئذ وإن لم يأذن الراهن في القبض ، فلا اشكال في صحة الرهن حينئذ وتحقق شرطه . 4 - ولو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي عليه قبل القبض ، فهل يبطل الرهن ؟ وجهان مبنيان على القول باشتراط القبض في الصحة كما هو المختار أو اللزوم ، والقول بعدم اشتراط فيهما . إذ على الأول : يكون العقد غير لازم ، وقد ادعوا الاجماع على بطلان العقود الجائزة بالجنون والاغماء والموت وما شاكل ، إلا أن يقال أن الاجماع على بطلان ما هو جائز في نفسه لا على بطلان ما يكون غير لازم لعدم تحقق شرط من شرائطه . وعلى الثاني : لا يبطل قطعا . فالمتحصل : إن الأقوى عدم البطلان . 5 - لو رهن ما في يد المرتهن فإن كان في يده على وجه شرعي من وديعة أو عارية أو إجارة أو نحو تلكم فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة ، لأن المعتبر قبض . واعتبار كون القبض واقعا ابتداءا لا دليل عليه ، والأصل والاطلاق ينفيانه ،