تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
أسلفناه في الكتب المتقدمة ، فإن المدرك في الجميع واحد . ولا يعتبر أن يكون في السفر ، بل يجوز الارتهان سفرا وحضرا بلا خلاف فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر لشمول النصوص باطلاقها لكلتا الحالتين . والشرط في الآية الكريمة ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) ( 1 ) . مبني على الغالب ، إذ عدم الكتاب عادة لا يكون إلا في السفر ، فهي نظير آية التيمم ( وإن كنتم مرضى أو على سفر - إلى قوله تعالى - فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) ( 2 ) فإن عدم الماء يكون في السفر غالبا ، وفي التمسك بها اشكالات أخر ستمر عليك . اشتراط القبض في الرهن الثالثة : وفي اشتراط الاقباض فيه وجوه وأقوال : ( 1 ) ما عن الشيخ في أحد قوليه ، والحلي ، والمصنف في جملة من كتبه ، وولده ، والمحقق ، والشهيد الثانيين وغيرهم ، من أنه لا يشترط في صحة الرهن وترتب آثاره ولزومه ، بل عن السرائر ، نسبته إلى أكثر المحصلين ، وعن كنز العرفان : حكايته عن المحققين ، بل عن الغنية والسرائر والتذكرة والتحرير والتنقيح والمسالك والروضة وغيرها : إنه لا خلاف في عدم اشتراطه في الصحة ، وجعلوا الخلاف في اعتباره في اللزوم . وبذلك يظهر القول الثاني .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 284 . ( 2 ) سورة النساء آية 44 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 58 | السيد محمد صادق الروحاني