تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
والسهم الثمن
شرح
وجزة منه لفلان ، فسألت ابن أبي ليلى فقال : ما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : كذب ابن أبي ليل لها عشر الثلث ، إن الله تعالى أمر إبراهيم فقال ( اجعل على كل جبل منهن جزءا ) وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشئ ( 1 ) . وفي معناه خبر معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) ، ومثله حسن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) ، وغير تلكم من الأخبار . وهذه وإن كانت أكثرها ضعيفة السند ، إلا أن فيها الحسن ، بل والصحيح فإن المصنف ره في محكي المختلف ذكر : أن حديث ابن سنا صحيح ، ولم يذكر في سنده ابن سيابة ، بل جعل الراوي عن الإمام عبد الله بن سنان بلا واسطة ، وقد رواه الشيخ كذلك في الاستبصار ، فيكون صحيحا ، وكذلك الشهيد في محكي الدروس جعله صحيحا ، فالطائفتان متعارضتان ، وحيث إن كلا من القولين مشهور بين الأصحاب فلا مورد للمرجح الأول من مرجحات باب التعارض ، فيتعين الرجوع إلى ثاني المرجحات وهي صفات الراوي ، وهي تقتضي تقديم النصوص الأولى لأصحية اسنادها ، فالمتجه أنه السبع . ( و ) لو أوصى ب‍ ( السهم ) كان الموصى به هو ( الثمن ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض ، والنصوص ( 5 ) دالة عليه ، كصحيح البزنطي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 19 . ( 5 ) الوسائل باب 55 من أبواب 55 من أبواب كتاب الوصايا .