تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا
شرح
قبل الوصية من أصل المال ، فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال وإن كان له اثنان فبنصفه ، وإن كانوا ثلاثة فبثلثه . ومال إليه المنصف ره في محكي التحرير وجعله قريبا من الصواب ثم رجح مذهب الأصحاب ، وأجاب عن حجتهم : بأن التماثل يقتضي شيئين والوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة بالوارث الموصى له بمثل نصبيه ولا نصيب له إلا بعد الوصية ، فحينئذ يجب أن يكون مال الموصى له مماثلا لنصيبه بعد الوصية ، وعلى ما ذكروه من أن الوصية مع الواحد بالجميع ومع الاثنين بالنصف ومع الثلاثة بالثلث لا يكون هناك نصيب للوارث مماثل لنصيب الموصى له ، وهو خلاف مدلول الوصية ، فيكون تبديلا لها ، والضابط عندها أن يعتبر نصيب الموصى له بعد الوصية فتقام فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصي بنصيبه ، وعند أولئك الباقين يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لو لم يكن وصية . انتهى .

حكم نسيان مورد الوصية

15 - ( ولو ) أوصى بوجوه ف‍ ( نسي الوصي وجها ) منها أو أكثر صرف المنسي في وجوه البر ، وكذا لو نسي جميع الوجوه ، أو كان وجها واحدا فنسيه ، أو لم يعلم به من الأول : أو غير ذلك مما تعذر الصرف في مصرفها كما هو المشهور بين الأصحاب . وعن الشيخ قده في بعض فتاويه والحلي والمصنف هنا أنه : ي‍ ( رجع ميراثا ) . يشهد للأول : خبر محمد بن الريان : إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحد كيف يصنف في الباقي ؟