تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ولو أوصى بجزء فالسبع
شرح
عليها أوليائه ، فإنه أحق بدينه من غيره ( 1 ) .

حكم الوصية المبهمة

14 - في الوصايا المبهة ( ولو أوصى بجزء ماله ) ولم تكن هناك قرينة من عرف أو عادة على تعيينه ( ف‍ ) فيه قولان : أحدهما : ما عن المفيد والإسكافي والديلمي والقاضي وابن زهرة والمصنف ره هنا وجماعة ، وهو : أنه كان الموصى به ( السبع ) وهو المنسوب إلى الأكثر ، بل عن ابن زهرة الاجماع عليه . ثانيهما : كونه العشر ، ذهب إليه الصدوقان والطوسي في كتابي الأخبار ، والمصنف ره في المختلف ، وولده والشهيد في الدروس واللمعة ، والمحقق الثاني . ومنشأ الاختلاف النصوص ، فتدل على الأول نصوص ، كصيح البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ إنما الصدقات . . . الخ . ( 2 ) ومثله صحيح إسماعيل بن همام ( 3 ) ، ونحوهما غيرهما . وتشهد للثاني روايات كثيرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، كخبر عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت : ثلثي يقضي به ديني
هامش
( 1 ) الوافي باب أولياء الدم من أبواب القصاص ج 2 ص 192 . ( 2 ) ذكر صدره في الوسائل باب 54 من أبواب الوصايا حديث 11 وذيله في باب 55 منها حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 461 | السيد محمد صادق الروحاني