تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
والشئ السدس ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان له ابنان فالثلث ولو اختلفوا أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر
شرح
المقدم وغيره . وعن الصدوق والشيخ وابن زهرة : إنه السدس ، للرضوي ( 1 ) والعامي ( 2 ) ، وقول ( 3 ) إياس بن معاوية وكل كما ترى . ( و ) لو أوصى ب‍ ( الشئ ) من ماله كان هو ( السدس ) بلا خلاف ، والنصوص ( 4 ) هنا متفقة . ( ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم ) غاية الأمر هم يرثون المال بالإرث وهذا بالوصية . ( فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان له ابنان فالثلث ولو اختلفوا ) كما لو كان له ابن وبنت وقال : أعطوا زيدا كأحد ولدي ( أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر ) لأن ذلك هو المتيقن والزائد مشكوك فيه ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومحصله : إن الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة ، ويتساوى الموصى له والورثة إن تساووا ، وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا . وعن جماعة من العامة : أنه يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساويين من أصل المال ، ويقسم الباقي بين الورثة إن تعددوا لأن نصيب الوارث
هامش
( 1 ) المستدرك باب 47 من أبواب الوصايا حديث 3 . ( 2 ) التذكرة ج 2 ص 496 . ( 3 ) التذكرة ج 2 ص 496 . ( 4 ) الوسائل باب 56 من أبواب كتاب الوصايا والمستدرك باب 48 منها .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463 | السيد محمد صادق الروحاني