والشئ السدس ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس
له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان له ابنان فالثلث
ولو اختلفوا أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر
شرح
المقدم وغيره .
وعن الصدوق والشيخ وابن زهرة : إنه السدس ، للرضوي ( 1 ) والعامي ( 2 ) ،
وقول ( 3 ) إياس بن معاوية وكل كما ترى .
( و ) لو أوصى ب ( الشئ ) من ماله كان هو ( السدس ) بلا خلاف ،
والنصوص ( 4 ) هنا متفقة .
( ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فإن لم يزد أو
أجازوا كان الموصى له كأحدهم ) غاية الأمر هم يرثون المال بالإرث وهذا بالوصية .
( فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة
والثلث بدونها ، ولو كان له ابنان فالثلث ولو اختلفوا ) كما لو كان له ابن وبنت وقال :
أعطوا زيدا كأحد ولدي ( أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر ) لأن ذلك هو المتيقن
والزائد مشكوك فيه ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومحصله : إن الموصى له يكون
بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة ، ويتساوى الموصى له والورثة إن تساووا ، وإن
تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا .
وعن جماعة من العامة : أنه يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا
كانوا متساويين من أصل المال ، ويقسم الباقي بين الورثة إن تعددوا لأن نصيب الوارث
هامش
( 1 ) المستدرك باب 47 من أبواب الوصايا حديث 3 .
( 2 ) التذكرة ج 2 ص 496 .
( 3 ) التذكرة ج 2 ص 496 .
( 4 ) الوسائل باب 56 من أبواب كتاب الوصايا والمستدرك باب 48 منها .