شرح
تجوز ، قال : ثم تلا هذه الآية ( إن ترك خيرا ) الآية ( 1 ) .
وصحيح أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الميت يوصي
للوارث بشئ ؟
قال : نعم ، أو قال جائز له ( 2 ) . ونحوها غيرها .
وأما خبر أبي بصير عن أحدهما ( عليه السلام ) في الآية الشريفة ( كتب
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) قال
( عليه السلام ) : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث ( 3 ) . فمحمول
بقرينة موثق محمد بن مسلم الذي استدل الإمام ( عليه السلام ) فيه بهذه الآية على
جواز الوصية للوارث على نسخ الوجوب ، بل يمكن أن يقال : إنه لا يستفاد منه أزيد
من ذلك من جهة أن ظاهر الآية هو الوجوب ، وقد نسخ ذلك بآية المواريث ، فلا ينافي
الجواز بل الاستحباب .
والأصحاب حملوا الخبر تارة : على التقية ، وأخرى : على إرادة الكافرين من
الوالدين وغير الوارث من الأقارب ، وثالثة : على إرادة أنها منسوخة فيما يتعلق
بالوالدين خاصة .
وأما خبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اعترف
لوارث بدين في مرضه فقال ( عليه السلام ) : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له
بدين ( 4 ) ، فهو لا يصلح لمعارضته النصوص المتقدمة ، فيطرح أو يحمل على التقية ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 15 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12 .