تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
تجوز ، قال : ثم تلا هذه الآية ( إن ترك خيرا ) الآية ( 1 ) . وصحيح أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الميت يوصي للوارث بشئ ؟ قال : نعم ، أو قال جائز له ( 2 ) . ونحوها غيرها . وأما خبر أبي بصير عن أحدهما ( عليه السلام ) في الآية الشريفة ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) قال ( عليه السلام ) : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث ( 3 ) . فمحمول بقرينة موثق محمد بن مسلم الذي استدل الإمام ( عليه السلام ) فيه بهذه الآية على جواز الوصية للوارث على نسخ الوجوب ، بل يمكن أن يقال : إنه لا يستفاد منه أزيد من ذلك من جهة أن ظاهر الآية هو الوجوب ، وقد نسخ ذلك بآية المواريث ، فلا ينافي الجواز بل الاستحباب . والأصحاب حملوا الخبر تارة : على التقية ، وأخرى : على إرادة الكافرين من الوالدين وغير الوارث من الأقارب ، وثالثة : على إرادة أنها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة . وأما خبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال ( عليه السلام ) : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين ( 4 ) ، فهو لا يصلح لمعارضته النصوص المتقدمة ، فيطرح أو يحمل على التقية ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 15 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 401 | السيد محمد صادق الروحاني