ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه
شرح
ناحية كونه بيع الدين بالدين .
3 - أن يبيعه المديون شيئا بأضعاف قيمته ويشترط عليه أن يؤخره المال إلى
أجل معين ، وهو الذي تضمنته النصوص .
4 - أن يهبه المدين مبلغا ويشترط عليه أن لا يطالبه بالدين الحال إلى أجل
معين ، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين بنحو شرط النتيجة ، أو يشترط أن يؤجله
الداين بنحو شرط السبب .
تعجيل الدين المؤجل
الرابعة : ( ويصح تعجيل ) الدين ( المؤجل باسقاط بعضه ) مع التراضي بلا خلاف ولا اشكال . وقد مر الكلام فيه في النقد والنسيئة من كتاب البيع ، بل قيل : إنه يستظهر من النصوص الاكتفاء بالتراضي من غير حاجة إلى الابراء أو الصلح ، لاحظ مرسل أبان عمن حدثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له : أنقدني كذا وكذا واضع عنك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، قال ( عليه السلام ) : لا أرى بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا . الحديث ( 2 ) وفيه كلام قد مر مستوفى .هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الصلح حديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الصلح حديث 2 - 1 .