تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح
شرح
ولكن في المسالك : وأما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف أنه لا خلاف فيه ، وإلا لا مكن تطرق القول بعدم الوجوب لا صالة البراءة مع عدم النص . انتهى . والأظهر عدم وجوبه للأصل ، وغاية ما قيل في وجه الوجوب أنه غاية ما يمكن ، وأنه أقرب إلى الوفاء وأبعد عن تصرف الغير ، ولكن كما أفاده المحقق الأردبيلي ره تمسك الأصحاب بمثل هذا مشكل والاجماع قد عرفت حاله ، فالأظهر عدم الوجوب . 3 - المعروف أنه مع اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدق به . والحق أن يقال إنه تارة : لا يعلم بموت صاحبه ولكن ييأس من الوصول إليه ، فهو حينئذ من قبيل المال المجهول مالكه وحكمه تعين الصدقة ، وقد مر في محله وجهه ، كما مر أن ما يشهد بكونه للإمام ضعيف السند ، وما استدل به لجواز التملك مختص باللقطة ، وما استدل به على الحفظ والايصاء به ما بين ضعيف السند وقاصر الدلالة . وأخرى : يطمئن بموته ، وحينئذ إن علم بوجود الوارث له فإن عرفه يدفعه إليه ، وإلا فهو مجهول المالك ، وإن لم يعلم به يستصحب عدم وجود الوارث لا بهذا العنوان بل بعنوان من هو قريب منه ، فيتحقق موضوع من مات ولا وارث له فما له للإمام عليه السلام . وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام .

قسمة الدين

السادسة : ( ولو ) كان لاثنين فصاعد آمال في ذمم غيرهم و ( اقتسم الشريكان الدين لم يصح ) عند المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الشيخ وابن حمزة الاجماع عليه .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 41 | السيد محمد صادق الروحاني