شرح
الثلث ، وبالولاية على الأطفال والمجانين ، مع أنها من الوصية .
وعليه فالمتعين ما في التذكرة من إضافة قيد التبرعية لاخراج الوصية بالبيع
والتمليك المعاوضي .
ثم إن الوصية إما تمليكية أو عهدية . وبعبارة أخرى : قد تكون تمليك عين أو
منفعة ، وقد تكون تسليط على حق أو فك ملك ، وقد تكون عهدا متعلقا بالغير ، وقد
تكون عهدا متعلقا بنفسه كالوصية بما بتعلق بتجهيزه .
والأصل في شرعيتها بعد اجماع المسلمين عليها كافة الآيات المتكاثرة ، قال
الله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين ) ( 1 ) .
والنصوص المتواترة ، يأتي إلى جملة منها الإشارة ، مضافا إلى النصوص
المستفيضة الواردة في فضلها والإمرة بها كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر
( عليه السلام ) : الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فينبغي للمسلم
أن يوصي ( 2 ) .
وخبر الكتاني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الوصية قال ( عليه
السلام ) : هي حق على كل مسلم ( 3 ) .
وخبر سليمان بن جعفر عنه ( عليه السلام ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البقرة آية 180 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .