تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
الثلث ، وبالولاية على الأطفال والمجانين ، مع أنها من الوصية . وعليه فالمتعين ما في التذكرة من إضافة قيد التبرعية لاخراج الوصية بالبيع والتمليك المعاوضي . ثم إن الوصية إما تمليكية أو عهدية . وبعبارة أخرى : قد تكون تمليك عين أو منفعة ، وقد تكون تسليط على حق أو فك ملك ، وقد تكون عهدا متعلقا بالغير ، وقد تكون عهدا متعلقا بنفسه كالوصية بما بتعلق بتجهيزه . والأصل في شرعيتها بعد اجماع المسلمين عليها كافة الآيات المتكاثرة ، قال الله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ( 1 ) . والنصوص المتواترة ، يأتي إلى جملة منها الإشارة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة الواردة في فضلها والإمرة بها كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فينبغي للمسلم أن يوصي ( 2 ) . وخبر الكتاني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الوصية قال ( عليه السلام ) : هي حق على كل مسلم ( 3 ) . وخبر سليمان بن جعفر عنه ( عليه السلام ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البقرة آية 180 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 377 | السيد محمد صادق الروحاني