تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
لو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية
شرح
ما أبقت ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل فقد عتقت ( 1 ) . فإنه يظهر منه أن اعمار الجارية كان جوازه مفروغا عنه والإمام ( عليه السلام ) قرره على ذلك ، ومثله خبر علي ابن معبد ( 2 ) وغيره وهل يجوز جعله له غير موقت ؟ الأظهر ذلك لاطلاق الأدلة . الثاني : في خصوص ما ( لو حبس ) ماله لغير انسان كما لو حبس ( فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة أو في سبيل الله فالمشهور أنه ي‍ ( لزم ما دامت العين باقية ) . وهو كذلك للاجماع ، واطلاق أدلة الوقف ، والسيرة القطعية وفي المقام روايتان تمسك بهما صاحب الكفاية له ، وفي سند إحداها ودلالة الأخرى تأمل ، فالاعراض عن ذكرهما أولى . وهل يملك ما حبس له من البيت ونحوه كما عن المنصف ره في التذكرة ، أم لا بل يكون مالا بلا مالك ؟ لا يهمنا التعرض له لعدم ترتب الأثر عليه . والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 3 .