لو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت
العين باقية
شرح
ما أبقت ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل فقد عتقت ( 1 ) . فإنه يظهر منه أن اعمار
الجارية كان جوازه مفروغا عنه والإمام ( عليه السلام ) قرره على ذلك ، ومثله خبر علي
ابن معبد ( 2 ) وغيره وهل يجوز جعله له غير موقت ؟ الأظهر ذلك لاطلاق الأدلة .
الثاني : في خصوص ما ( لو حبس ) ماله لغير انسان كما لو حبس ( فرسه أو
غلامه في خدمة بيوت العبادة أو في سبيل الله فالمشهور أنه ي ( لزم ما دامت
العين باقية ) .
وهو كذلك للاجماع ، واطلاق أدلة الوقف ، والسيرة القطعية وفي المقام روايتان
تمسك بهما صاحب الكفاية له ، وفي سند إحداها ودلالة الأخرى تأمل ، فالاعراض عن
ذكرهما أولى .
وهل يملك ما حبس له من البيت ونحوه كما عن المنصف ره في التذكرة ، أم لا
بل يكون مالا بلا مالك ؟ لا يهمنا التعرض له لعدم ترتب الأثر عليه .
والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 3 .