شرح
بالسابقين ، ووافقه الشهيد الثاني ره . والمشهور منعوا عن ذلك .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، فإنها طائفتان :
الأولى : ما يدل على ما هو المشهور ، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن
( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق ببعض ماله لي بعض ولده ويبينه لهم أله أن
يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس له ذلك
إلا أن يشترط أنه من ولد له ، فهو مثل من تصدق عليه فذلك له ( 1 ) . وظهوره في
الصدقة الجارية أي الوقف لا ينكر .
والثانية : ما يدل على ما ذهب إليه الشيخ ره ، كصحيح علي بن يقطين عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له
بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ( 2 ) . ونحوه
خبر محمد بن سهل عن الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل لولده
شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال ( عليه السلام ) :
لا بأس ( 4 ) .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) عن رجل تصدق على ولده
بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم
يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1 . 2
( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1 . 2
( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف حديث 3 .
( 5 ) الوسائل باب 5 من أبواب الوقوف حديث 5 .