تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
بالسابقين ، ووافقه الشهيد الثاني ره . والمشهور منعوا عن ذلك . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، فإنها طائفتان : الأولى : ما يدل على ما هو المشهور ، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق ببعض ماله لي بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له ، فهو مثل من تصدق عليه فذلك له ( 1 ) . وظهوره في الصدقة الجارية أي الوقف لا ينكر . والثانية : ما يدل على ما ذهب إليه الشيخ ره ، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ( 2 ) . ونحوه خبر محمد بن سهل عن الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) . وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 4 ) . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1 . 2 ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1 . 2 ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 5 من أبواب الوقوف حديث 5 .