الثالثة نفقة المملوك على الموقوف عليه
شرح
مصارف تعمير الأملاك الموقوفة
( الثالثة : نفقة المملوك ) كالدابة الموقوفة ( على الموقوف عليه ) بناء على انتقال
العين الموقوفة إلى الموقوف عليه لما دل على وجوب نفقة المملوك على مالكه ( 1 ) ، وعلى
الواقف إن قلنا ببقائها على ملك الواقف .
ودعوى انصراف ما دل على وجوب نفقة المملوك على مالكه عن مثل هذا
المالك الذي صار مثل الأجنبي ، ممنوعة .
وإن قلنا بخروجها عن ملك الواقف وعدم دخولها في ملك الموقوف عليه ، كما
هو الأظهر ، فقد يستدل لوجوب نفقتها على الموقوف عليه بما دل على وجوب حفظ
النفس المحترمة والمال المحترم .
وفيه : أولا : إنه لا دليل على ذلك في غير الآدمي ، ولذا لا يجب التقاط الحيوان
إذا خاف عليه التلف .
وثانيا : إن الوجوب من هذه الجهة لا يختص بالموقوف عليه ، بل يجب على عامة
المكلفين كفائيا .
ويمكن أن يستدل له : بأن العين أمانة شرعية في يد الموقوف عليه ، فيجب
حفظها ، وهو متوقف على تعليفها وسقيها ، ولا يبعد دعوى كون الشرط الضمني في
ضمن عقد الوقف ذلك .
وأما مصارف تعمير الأملاك الموقوفة ومؤنة اصلاحها للاستمناء بها وما تحتاج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 و 13 و 14 من أبواب النفقات كتاب النكاح وباب 9 من أبواب أحكام الدواب كتاب
الحج .