تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الثالثة نفقة المملوك على الموقوف عليه
شرح
مصارف تعمير الأملاك الموقوفة ( الثالثة : نفقة المملوك ) كالدابة الموقوفة ( على الموقوف عليه ) بناء على انتقال العين الموقوفة إلى الموقوف عليه لما دل على وجوب نفقة المملوك على مالكه ( 1 ) ، وعلى الواقف إن قلنا ببقائها على ملك الواقف . ودعوى انصراف ما دل على وجوب نفقة المملوك على مالكه عن مثل هذا المالك الذي صار مثل الأجنبي ، ممنوعة . وإن قلنا بخروجها عن ملك الواقف وعدم دخولها في ملك الموقوف عليه ، كما هو الأظهر ، فقد يستدل لوجوب نفقتها على الموقوف عليه بما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة والمال المحترم . وفيه : أولا : إنه لا دليل على ذلك في غير الآدمي ، ولذا لا يجب التقاط الحيوان إذا خاف عليه التلف . وثانيا : إن الوجوب من هذه الجهة لا يختص بالموقوف عليه ، بل يجب على عامة المكلفين كفائيا . ويمكن أن يستدل له : بأن العين أمانة شرعية في يد الموقوف عليه ، فيجب حفظها ، وهو متوقف على تعليفها وسقيها ، ولا يبعد دعوى كون الشرط الضمني في ضمن عقد الوقف ذلك . وأما مصارف تعمير الأملاك الموقوفة ومؤنة اصلاحها للاستمناء بها وما تحتاج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 و 13 و 14 من أبواب النفقات كتاب النكاح وباب 9 من أبواب أحكام الدواب كتاب الحج .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361 | السيد محمد صادق الروحاني