فقه الصادق ( ع ) — صفحة 320
على المنع ، فإنه يدل على أنه لو وقف على الفقراء لا يجوز له أن يأكل ما دام حياته ، ولا يدل على عدم جواز جعل شئ من الوقف على نفسه . فالمتحصل : إنه لا دليل على المنع عن الوقف على النفس سوى الاجماع . وعلى القول ببطلان الوقف على نفسه ، لو وقف على نفسه ثم على غيره بطل بالنسبة إلى نفسه ، وكان من الوقف المنقطع الأول ، ولو وقفت على غيره ثم على نفسه كان من الوقف المنقطع الآخر ، ولو وقف على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان منقطع الوسط وسيأتي حكم هذه الصور بالنسبة إلى غيره . حكم ما لو شرط الواقف شرطا لنفسه وتمام الكلام في هذا المقام إنما يكون بالبحث في فروع : 1 - لو وقف على غيره وشرط أداء ديونه ، أو ادرار مؤنته ففيه أقوال : بطلان الشرط والوقف ، ذهب إليه المشهور ، سواء شرط أداء دين معين أو أطلق الدين ، وسواء شرط ادرار مؤنته إلى آخر العمر أو إلى مدة معينة ، وسواء عين مقدار المؤنة أو لم يعينه . صحة الوقف وبطلان الشرط . صحتهما معا . وجه الأول : كونه شرطا مخالفا لمقتضي الوقف ، إذ مقتضاه خروجه عن العين والمنفعة . ووجه الثاني : إنه غير مناف لمقتضى الوقف ، غايته كونه غير جائز وفاسدا والشرط الفاسد لا يفسد .