تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
والدوام
شرح

عدم اعتبار الدوام في الوقف

( و ) الرابع من شروط الوقف : ( الدوام ) بمعنى عدم توقيته بمدة كعشر سنين على المشهور ، وفي الجواهر : بل الاجماع محصله ومحكيه في الغنية وعن الخلاف والسرائر عليه . واستدل له : بالاجماع ، وبأن التأبيد معتبر في مفهومه ، ولذا قالوا : إن لفظ وقفت صريح في الوقف بخلاف سائر الألفاظ فإنها بضميمة القرائن ، وبالنصوص المشتملة على أوقاف الأئمة عليهم السلام فإنها مشتملة على التأبيد ، لاحظ خبر ربعي ابن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صورة وقف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وهو حي سوى تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين . الحدث ( 1 ) . ونحوه خبر عجلان أبي صالح في صورة وقف الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وخبر عبد الرحمان المتضمن لوقف الإمام الكاظم ( عليه السلام ) وفيه : تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء - إلى أن قال - صدقة حبسا بتلا بتا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله تعالى سبحانه . الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الوقوف حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4 .